ابن أبي جمهور الأحسائي

231

عوالي اللئالي

( 12 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ( 1 ) ( 2 ) . ( 13 ) وروي أنه صلى الله عليه وآله ، أقطع بلال بن الحرث ، المعادن العقيلية ، وأخذ منها الزكاة ( 3 ) ( 4 ) . ( 14 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الميزان ، ميزان أهل مكة " ( 5 ) . ( 15 ) وقال عليه السلام : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ( 6 ) . ( 16 ) وقال عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالناضح نصف العشر " ( 7 ) .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 5 ) باب من استفاد مالا ، حديث 1792 . ( 2 ) هذا مخصوص بالغلات ، لان ملكها ليس بالحول ، وإنما هو بالزراعة ، ولا يتوقف على الحول ( معه ) . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 4 : 152 . ( 4 ) أي أخذ من حاصلها الزكاة . ويمكن أن يراد بالمعادن هنا ، الأرض التي لا يقطع زراعتها فإنها كالمعدن ( معه ) . ( 5 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في قول النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم المكيال مكيال المدينة ، حديث 3340 ، ولفظ الحديث ( عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ) . ( 6 ) صحيح البخاري ، أبواب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وسنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 6 ) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، حديث 1794 ، ولفظه ( وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ) . وفي الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ( 1 ) من أبواب زكاة الغلات ، مثله . ( 7 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 17 ) باب صدقة الزرع والثمار ، حديث 1816 ولفظه ( عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) . وفي الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ( 4 ) من أبواب زكاة الغلات ، مثله .